الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
296476 مشاهدة print word pdf
line-top
فضلات الآدمي

قوله: [وما لا يؤكل فنجس ] لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الذي يعذب في قبره إنه كان لا يتنزه من بوله متفق عليه . والغائط مثله. وقوله لعلي في المذي اغسل ذكرك . قال في الكافي: والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط .


الشرح: فضلات الآدمي منها ما هو طاهر، ومنها ما هو نجس.
فالبول والغائط نجسان لأنهما من نواقض الوضوء بالإجماع، لقوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ .
ولهذا الحديث، وهو تعذيب الذي لا يتنزه من بوله في قبره.
فدل هذا على أنه قد لامس النجاسة، فعذب لأجل ذلك.
فإذا كان هذا في البول، فالغائط أخبث منه، فيكون نجس العين.
ونجاسته لو طرأت على مكان طاهر زالت بالغسل، ولكن هو بنفسه لا ينقلب إلى طاهر؛ لأن نجس العين لا ينقلب إلى طاهر.
وهكذا مثله المذي فإنه نجس والمذي ماء رقيق يخرج لابتداء الشهوة إذا تحركت بتفكر، أو نظر، أو مس، ودليل نجاسته حديث علي - رضي الله عنه- السابق، فإنه -صلى الله عليه وسلم- أمره عند خروج المذي منه بغسل ذكره إضافة إلى الوضوء، فهذا دليل نجاسته، وهو ظاهر المذهب .
وذهب بعضهم إلى أنه يكتفى فيه بنضح المحل دون غسله، وهو اختيار شيخ الإسلام لقوله -صلى الله عليه وسلم- في بعض ألفاظ الحديث السابق يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه ولأنه مما يشق التحرز منه فأجزأ فيه النضح كبول الغلام.
وعلى القول بالرأي الأول، وهو أنه لا يجزئ فيه إلا الغسل فإنه يغسل ذكره وأنثييه ثم يتوضأ، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ .
وأما القيء فإنه شيء متغير، وقد خرج من الجوف بعدما مكث فيه، فتغير طعمه، وتغير لونه، واكتسب رائحة أخرى، فلهذا هو نجس على المذهب ولكن يعفى عن يسيره كالدم، كما سيأتي.

line-bottom